( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أن ابن
عباس سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة قال : ويحك وما شبرمة فذكر رجلا بينه وبينه
قرابة قال : حججت قط ؟ قال : لا ، قال : فاجعل هذه عنك .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بن الأسود عن
جعفر عن أبيه أن عليا كان لا يرى بأسا أن يحج الضرورة عن الرجل .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد في الرجل يحج عن
الرجل ولم يكن حج قط قال : يجزي عنه وعن صاحبه الأول قال أبو بكر : الضرورة الذي
لم يحج قط .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه كان لا
يرى بأسا أن يحج الضرورة عن الرجل .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود عن سعيد بن المسيب
قال : إن الله تعالى لواسع لهما جميعا .
( 98 ) في القارن إذا واقع ما عليه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في الرجل يكون
محرما بحجة وعمرة وامرأته محرمة بحجة وعمرة فيقع عليها قال : يمضيان بحجهما وعمرتهما
ويهريق كل واحد منهما دما ، وعليهما العمرة والحج من قابل ، ولا يمران بالمكان الذي
أصابا فيه ما أصابا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الذي يقع
بأهله وقد أهل بهما قال : عليه بدنتان .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال :
القارن سواء في جزاء الصيد .
هامش
( 97 / 7 ) أي يحج عن نفسه وسواه في حجة واحدة .
( 98 ) القارن : الذي أهل بحج وعمرة معا .