تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أن ابن عباس سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة قال : ويحك وما شبرمة فذكر رجلا بينه وبينه قرابة قال : حججت قط ؟ قال : لا ، قال : فاجعل هذه عنك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بن الأسود عن جعفر عن أبيه أن عليا كان لا يرى بأسا أن يحج الضرورة عن الرجل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد في الرجل يحج عن الرجل ولم يكن حج قط قال : يجزي عنه وعن صاحبه الأول قال أبو بكر : الضرورة الذي لم يحج قط . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يحج الضرورة عن الرجل . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن داود عن سعيد بن المسيب قال : إن الله تعالى لواسع لهما جميعا . ( 98 ) في القارن إذا واقع ما عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في الرجل يكون محرما بحجة وعمرة وامرأته محرمة بحجة وعمرة فيقع عليها قال : يمضيان بحجهما وعمرتهما ويهريق كل واحد منهما دما ، وعليهما العمرة والحج من قابل ، ولا يمران بالمكان الذي أصابا فيه ما أصابا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الذي يقع بأهله وقد أهل بهما قال : عليه بدنتان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال : القارن سواء في جزاء الصيد .
هامش
( 97 / 7 ) أي يحج عن نفسه وسواه في حجة واحدة . ( 98 ) القارن : الذي أهل بحج وعمرة معا .