وإن شاء أقام حتى يبرأ ، فيمضي من وجهه فيطوف بالبيت ، فتكفي عنه العمرة وعليه
الحج من قابل .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال : سألت القاسم وسالما
عن المحصر فقالا نحو قول محمد .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان أن
معبد بن حراسة المخزومي صرع بطريق مكة ، فخرج ابنه إلى الماء الذي صرع عليه أبوه ،
فوجد ابن عباس وابن عمر ومروان بن الحكم ، فكلمهم وذكر لهم مصرع أبيه ، والذي
أصابه ، فكلهم قالوا : يتداوي بصلحه ، فإذا صح اعتمر ففسخ عنه حرم الحج فإذا أدركه
الحج فعليه الحج وما استيسر من الهدي .
( 57 ) في الرجل إذا أهل بعمرة فأحصر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد
الرحمن بن يزيد قال : خرجنا عمارا حتى إذا كنا بذات السقوف لدغ صاحب لنا ،
فاعترضنا الطريق لنسأل ما يصغى به ، فإذا ابن مسعود في ركب ، فقلنا لدغ صاحب لنا ،
فقال : اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة ، ويرسل بالهدي ، فإذا نحر الهدي فليحل
وعليه العمرة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العلاء بن الشخير قال :
خرجت معتمرا ، فلما كنت ببعض الطريق وقعت عن راحلتي فانكسرت رجلي ، فأرسلت
إلى ابن عباس وابن عمر من يسألهما ، فقالا : إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج ، لا
تحل حتى تطوف بالبيت ، فأقمت بالرثينة خمسة أشهر أو ثمانية أشهر .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الله بن نمير عن حنظلة عن طاوس في المحرم
لعمرة اعترض له ، قال : يبعث بهدي ثم يحسب كم يسير ، ثم يحتاط بأيام ثم يحل .
( 58 ) في الرجل يواقع أهله وهو محرم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر قال : سألت
مجاهدا عن المحرم يواقع امرأته ، فقال : كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب ، فقال :
هامش
( 57 / 3 ) اعترض : منع من الوصول إلى مكة بسبب عدو أو سلطان يعاديه أو بسبب قاهر يمنعه .