( 56 ) في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد وابن علية عن حجاج عن أبي عثمان عن
يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : " من حج فكسر أو عرج أحل وعليه الحج " فذكرت ذلك لأبي هريرة
وابن عباس ، فقالا : صدق .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : أمر
الله بالقصاص أن يأخذ منكم العدوان حج وعمرة لعمرة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن الأشعث عن إبراهيم عن عكرمة
قال : إذا أهل الرجل بالحج فأحصر فإنه يبعث بهديه ، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج
من قابل ولا هدي عليه وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من
الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال : سألني
عن ذلك سعيد بن جبير فأخبرته ، فقال بيده هكذا ، وعقد ثلاثين هكذا ، قال ابن عباس .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد قال : سمعت
عبد الله بن الزبير يخطب ، فقال : يا أيها الناس والله ما المتمتع بالعمرة إلى الحج كما
تقولون ، ولكن إنما المتمتع بالعمرة إلى أن يهل الرجل ، فيحصر إما مرض أو أمر يحبسه
حتى تذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة ويتمتع بحجه إلى العام المقبل ويهدي ويحج ،
فهذا المتمتع بالعمرة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن يونس عن حميد قال : عليه حجة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج أن عطاء قال : إن كان عليه حج
فعليه أن يصل إلى البيت لحج أو عمرة ، وإن كان لم يحج فعليه الحج .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال : كان محمد يقول إذا
فرض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه ، فإذا بلغ الهدي محله أحل من أشياء
وحرم من أخرى ، فإذا كان عام قابل أهل بالحج والعمرة ، فإن جمع بينهما فعليه الهدي ،
المصنف — صفحة 237
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٢٣٧