تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
( 56 ) في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد وابن علية عن حجاج عن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من حج فكسر أو عرج أحل وعليه الحج " فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس ، فقالا : صدق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : أمر الله بالقصاص أن يأخذ منكم العدوان حج وعمرة لعمرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن الأشعث عن إبراهيم عن عكرمة قال : إذا أهل الرجل بالحج فأحصر فإنه يبعث بهديه ، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال : سألني عن ذلك سعيد بن جبير فأخبرته ، فقال بيده هكذا ، وعقد ثلاثين هكذا ، قال ابن عباس . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب ، فقال : يا أيها الناس والله ما المتمتع بالعمرة إلى الحج كما تقولون ، ولكن إنما المتمتع بالعمرة إلى أن يهل الرجل ، فيحصر إما مرض أو أمر يحبسه حتى تذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة ويتمتع بحجه إلى العام المقبل ويهدي ويحج ، فهذا المتمتع بالعمرة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا هشيم عن يونس عن حميد قال : عليه حجة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج أن عطاء قال : إن كان عليه حج فعليه أن يصل إلى البيت لحج أو عمرة ، وإن كان لم يحج فعليه الحج . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال : كان محمد يقول إذا فرض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه ، فإذا بلغ الهدي محله أحل من أشياء وحرم من أخرى ، فإذا كان عام قابل أهل بالحج والعمرة ، فإن جمع بينهما فعليه الهدي ،