بأسا أن يداوي المحرم شقاقه بالمسن والزيت ، وقال مجاهد : إن يتداوى بواحد منهما فعليه
دم .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن مغيث البجلي قال : أصابني شقاق
وأنا محرم فسألت أبا جعفر ، فقال : ادهنه بما كنت تأكل .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير قال : يدهن
المحرم شقاقه بما يأكل .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس
بالشحم للمحرم .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن النضر بن قيس قال : صرعت
امرأتي وهي محرمة ، فسألت القاسم فلم يرخص لها إلا في الزيت الذي يصب على رأسها .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة عن منصور عن جابر بن زيد قال : لا
بأس بالزيت للمحرم .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي جعفر وعامر قالوا : لا
بأس أن يداوي المحرم بالمراديح ما لم يكن فيه طيب .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون قال : كتبت إلى
نافع أسأله عن المحرم يتداوى ، فكتب إلى نعم ، دواء ليس فيه طيب .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن يزيد عن سعيد بن جبير قال : إذا انكسر
ظفر المحرم ألقاه ولا بأس أن يجعل عليه المردة .
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عباد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : يتداوى
المحرم بما أحب بما لم يكن في شئ من أدوية طيب .
هامش
( 36 / 9 ) شقاقة : ما تشقق من جلده أو بين أصابعه .
( 36 / 10 ) صرعت : وقعت عن دابتها .
( 36 / 13 ) المراديح ج مردوح وهو كل ما بسط ومد على الأرض حتى يستوي والأرجح أن المقصود المراهم
إلا أننا لم نعثر على ما يؤكد هذا المعنى أو سواه في المعاجم .
( 36 / 13 ) المردة : الواحدة من ثمر الأراك الناضج تجعل مكان الظفر المكسور لمنع الالتهاب .