( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال :
ليس على النساء رمل ولا بين الصفا والمروة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال :
ليس على النساء رمل .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء قال : ليس على النساء
رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قال : ليس على
النساء رمل ولا بين الصفا والمروة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : المرأة تقص ،
ليس على النساء حلق ولا رمل .
( 39 ) في المحرم يزوج من رخص في ذلك
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن عمرو قال أخبرني جابر بن زيد عن ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء قال : تزوج
النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم عن
عبد الله أنه لم يكن يرى بتزويج المحرم بأسا .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم قال : لا بأس أن يتزوج المحرم .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم عن عبد
الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : لا بأس أن يتزوج المحرم .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن المحرم
يتزوج ؟ قالا : لا بأس به .
هامش
( 39 / 1 ) المقصود بالنكاح هنا العقد دون الدخول فلا يكون دخول حتى يحل من إحرامه والا فسد حجه .