تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : ليس على النساء رمل ولا بين الصفا والمروة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال : ليس على النساء رمل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء قال : ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قال : ليس على النساء رمل ولا بين الصفا والمروة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : المرأة تقص ، ليس على النساء حلق ولا رمل . ( 39 ) في المحرم يزوج من رخص في ذلك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن عيينة عن عمرو قال أخبرني جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهو محرم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عطاء قال : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه لم يكن يرى بتزويج المحرم بأسا . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم قال : لا بأس أن يتزوج المحرم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حميد بن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : لا بأس أن يتزوج المحرم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن المحرم يتزوج ؟ قالا : لا بأس به .
هامش
( 39 / 1 ) المقصود بالنكاح هنا العقد دون الدخول فلا يكون دخول حتى يحل من إحرامه والا فسد حجه .
المصنف — صفحة 225 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام