( 224 ) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته : لأغيظنك
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال : سمعته
يقول : قلت لإبراهيم ما الايلاء ؟ قال : أن يحلف : لا يكلمها ولا يجامعها ولا يجمع رأسه
ورأسها وليغيظنها أو ليسوءنها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن معمر عن خصيف عن الشعبي في
رجل قال لامرأته : والله لأسوءنك قال : إن كان يعني بذلك امرأة يتزوجها أو جارية
يتسراها فليس بشئ وإن كان يعني الجماع فهو إيلاء .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة قال : سمعت الحكم يقول في الرجل
قال لامرأته : والله لأسوءنك ، فتركها أربعة أشهر قال : فهو إيلاء .
( 225 ) في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن رجلا
ادعى متاع البيت فجئن أربع نسوة إلى شريح فشهدن قلن : ادفع إليها الصداق وقلن :
جهزها فجهزها فقضى عليه بالمتاع وقال : إن عقرها من مالك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال : كتبت إلي أبي قلابة
أسأله عن الرجل يحدث : البيت في متاع المرأة ، لمن هو ؟ قال : هو له ما لم يعطها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحسن قال : ما كان للرجال فهو
للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما بقي فهو لمن أقام البينة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إبراهيم قال : كان للرجال فهو للرجال وما
كان للنساء فهو للنساء وما بقي منهم .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن
في التي يتوفى عنها زوجها قال : لها ما أعلقت عامة مالها إلا ما كان من متاع الرجل
الطيلسان والقميص نحوه .
هامش
( 224 / 2 ) إن كان يعني الجماع : أي يعني أن يمتنع عن جماعها .
( 225 / 2 ) ما لم يعطها : ما لم يملكها إياه .