تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
( 224 ) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته : لأغيظنك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد قال : سمعته يقول : قلت لإبراهيم ما الايلاء ؟ قال : أن يحلف : لا يكلمها ولا يجامعها ولا يجمع رأسه ورأسها وليغيظنها أو ليسوءنها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن معمر عن خصيف عن الشعبي في رجل قال لامرأته : والله لأسوءنك قال : إن كان يعني بذلك امرأة يتزوجها أو جارية يتسراها فليس بشئ وإن كان يعني الجماع فهو إيلاء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن شعبة قال : سمعت الحكم يقول في الرجل قال لامرأته : والله لأسوءنك ، فتركها أربعة أشهر قال : فهو إيلاء . ( 225 ) في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن رجلا ادعى متاع البيت فجئن أربع نسوة إلى شريح فشهدن قلن : ادفع إليها الصداق وقلن : جهزها فجهزها فقضى عليه بالمتاع وقال : إن عقرها من مالك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب قال : كتبت إلي أبي قلابة أسأله عن الرجل يحدث : البيت في متاع المرأة ، لمن هو ؟ قال : هو له ما لم يعطها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحسن قال : ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما بقي فهو لمن أقام البينة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إبراهيم قال : كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء وما بقي منهم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في التي يتوفى عنها زوجها قال : لها ما أعلقت عامة مالها إلا ما كان من متاع الرجل الطيلسان والقميص نحوه .
هامش
( 224 / 2 ) إن كان يعني الجماع : أي يعني أن يمتنع عن جماعها . ( 225 / 2 ) ما لم يعطها : ما لم يملكها إياه .