( 236 ) في الرجل الولي تزوج المرأة فلا ترضى ثم ترضى بعد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم قال : إذا نكح المرأة
الولي فلم ترض ثم رضيت بعد لم يصلح ذلك النكاح حتى يكون نكاح حديد .
( 237 ) في الرجل يقر بولده ، من قال : ليس له أن ينفيه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن عمر قال : إذا أقر بولده
مرة واحدة فليس له أن ينفيه .
( 2 ) حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن علي قال : إذا أقر بولده فليس له أن
ينفيه .
( 3 ) حدثنا حفص عن مجالد عن شريح قال : إذا أقر به أو هنى به أو أولم عليه
فليس له أن ينتفي عنه .
( 4 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وغيره عن عمر قال : إذا أقر
بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه .
( 5 ) حدثنا ابن أبي ليلى عن زائدة عن مجالد عن الشعبي قال : جاء رجل بابن له قد
أقر به ثم أراد أن ينفيه فشهدوا أنه ولد في بيته وأنهم هنأوه به وأقر به فقال شريح : الزم
ولدك قال عامر : فإن عمر يقضي بذلك .
( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : إذا أقر الرجل بولده فليس له
أن ينفيه على حال .
( 7 ) حدثنا هشيم عن مغيرة وعبيد عن إبراهيم قال : إذا أقر بالولد فليس له أن
ينتفي منه ، وقال حماد : إذا أقر بالحمل فليس له أن ينكره ، إن شاء يقول : أخطأت في
العدة .
( 8 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال : إذا تبين حمل سريته فله إنكاره ما لم يقر
به بعدما تضع وإن كان قد أقر بالحمل ثم أنكره بعدما تضع فله ذلك .
( 9 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عجلان عن عمر بن عبد العزيز قال : إذا
أقر بولده ثم نفاه لزمه .
المصنف — صفحة 450
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٤٥٠