( 10 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : إذا انتفى الرجل من ولده
لاعن أمه إن كانت حية وإن كانت قد ماتت جلد الحد وألزق به الولد فإن كان ابن
سرية صار عبدا .
( 11 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد والحكم قالا : إذا أقر بولده ثم نفاه قال
الحكم : يضرب وقال حماد : يلزم الولد بالاقرار ويلاعن وذكر أن سفيان كان يقوله .
( 12 ) حدثنا عبدة عن سفيان عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقر بولده ثم ينتفي
منه قال : يلاعن بكتاب الله ويلزم الولد بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( 13 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل أقر بولده من جاريته حتى صار
رجلا وزوجه ثم أنكره قال : ليس إنكاره بشئ ، يلزق به .
( 14 ) حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال : له أن ينفيه وإن
كان رجلا .
( 15 ) حدثنا عبدة عن عاصم قال : جاءت امرأة إلى أبي موسى وأبوها وزوجها وأمها
وهي حبلى يقول زوجها : هي جارية وإنما كنت ألعب معها فكلم الجارية فقالت : زوجنيه
أبي ومي وكان يدخل علي فيصنع بي ما يصنع الرجل بامرأته قال : فضرب رأسه بالدرة
وقال : هي امرأتك والولد ولدك .
( 238 ) ما قالوا في قوله : ( إذا أحصن )
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وهو قول
قتادة : ( إذا أحصن ) قال : إذا أحصنتهن البعولة .
( 2 ) حدثنا نا هشيم عن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها : ( فإذا
أحصن ) يقول : إذا تزوجن .
( 239 ) ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبدا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود
عن عائشة قالت : كان زوج بريرة حرا .
هامش
( 238 \ 2 ) ( فإذا أحصن ) سورة النساء من الآية ( 25 ) .