أبو هريرة : أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة
فقالت : إن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وإن رجلا من بني عبد
الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت فأرادت أن تتزوج غيره فقال لها
أبو السنابل : إنك لم تحلين فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج .
( 3 ) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن المسور أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها
بشهر فأتت النبي فأمرها النبي عليه السلام أن تتزوج .
( 4 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم قال قال : سمعت رجلا من الأنصار -
يحدث عن ابن عمر - يقول : سمعت أباك يقول : لو وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها
وهو على السرير فقد حلت .
( 5 ) حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن صالح بن كيسان عن
عمر وعثمان قالا : إذا وضعت وهو في جانب البيت في أكفانه فقد حلت .
( 6 ) حدثنا عن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب
أن عمر استشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت قال زيد : قد حلت وقال
علي : أربعة أشهر وعشرا قال زيد : أرأيت إن كانت يئيسا قال علي : فآخر الأجلين قال
عمر : لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت .
( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله : والله لمن
شاء لقاسمته لنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا .
( 8 ) حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال في المتوفى عنها زوجها وهي
حامل : إذا وضعت حلت .
( 9 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته
وهي حامل أو توفي عنها فإن أجلها أن تضع حملها .
هامش
( 148 / 6 ) آخر الأجلين أبعدهما أي إن كان وقت وضعها يحتاج لأكثر من أربعة أشهر وعشرا كان هو أجلها
وإن كان أقل من ذلك كان أجلها أربعة أشهر وعشرا .