باطن كالكبد فغرز السكين فيه فعليه الحكومة مغني ( قوله وإلا ) أي بأن قطع شيئا من الظاهر دون الباطن
أو بالعكس مغني وروض ( قوله وكملا جائفة ) أي بأن يقطع نصف الظاهر من جانب مغني وأسنى ( قوله
فأرشها ) أي فعليه أرش جائفة ( قوله وإلا ) أي وإن لم يكملاها ( قوله فقسطه ) أي قسط أرش الجائفة
( قوله ويقسط ) أي أرش الجناية مغني وأسنى ( قوله إيجاب الحكومة أولا ) أي في قوله وإلا فحكومة وقوله
والقسط ثانيا أي في قوله وإلا فقسطه ( قوله ويفرق ) أي بين الأول والثاني ( قوله غالبا ) لعله احتراز عن
نحو قوله الآتي ولو أدخل دبره الخ ( قوله وهنا ) أي في الثاني وقوله ثم أي في الأول ( قوله لوجود ما يحصل به
الخ ) أي لو كمل القطعان جائفة سم ( قوله بهذا التفصيل ) أي قوله نعم الخ ( قوله ويفرق الخ ) هذا صريح
المغني وقضية صنيع النهاية ( قوله بأن ما قبلها ) أي ما قبل الموضحة من الشجاج الخمس ( قوله ففيه الحكومة )
يعني القسط على ما جرى عليه المنهاج وقوله أو الأكثر أي من القسط والحكومة على المعتمد المصحح في الروضة
( قوله على الخلاف السابق ) أي آنفا في الشجاج التي قبل الموضحة ( قوله ولو أدخل دبره ) إلى قول المتن
فثنتان في النهاية إلا قوله وبهذا إلى المتن ( قوله على الأوجه ) وفاقا للنهاية والمغني ( قوله إن خرق الخ ) بيان لما
مر ( قوله حتى يرجع ) أي يرد خرق الباطن قول المتن : ( ولو نفذت ) أي طعنه طعنة نفذت مغني قول المتن : (
من بطن الخ ) أو عكسه أو نفذت من جنب وخرجت من جنب . تنبيه : المراد بالبطن والظهر حقيقتهما
إلا كل باطن وظاهر لما مر في الفم والذكر وغيرهما مغني قول المتن : ( فجائفتان ) وينبغي أخذا من قوله
السابق فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء الخ وجوب الحكومة أيضا إن خرقت الأمعاء سم وع ش .
( قوله كما قضى به أبو بكر الخ ) أي وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما فكان إجماعا كما نقله ابن المنذر
مغني ( قوله يعني طعنه به ) وإلا فالمتن صادق بما إذا أدخله من منفذ أو جائفة مفتوحة قبل رشيدي ومغني أي
مع أن هذا لا يسمى إلحاقا ( قوله والحاجز ) إلى قوله والتصاق أذن في المغني . ( قوله كما علم ذلك كله ) أي قول
المتن ولو أوصل الخ وقول الشارح فإن خرجا الخ ( قوله لأنه الخ ) عبارة المغني لأن مبنى الباب على اتباع الاسم
وقد وجد وسواء أبقى شين أم لا اه ( قوله في مقابلة الجزء الخ ) فوات الجزء ليس بلازم سم على حج أي
لأنه لا يلزم من الايجاف إزالة جزء بل قد يحصل بمجرد الخرق بنحو إبرة ع ش ( قوله ولا قود وأرش ) عطف
على الأرش أي ولا يسقط قود الخ ( قوله بعود لسان ) أي بنياته بعد قطعه مغني ( قوله والتصاق ) عطف على
عود لسان وهو إلى قوله والسن قدمنا مثله عن المغني والأسنى في باب كيفية القصاص بأوضح من هذا راجعه
( قوله بخلاف معلقة الخ ) أي فإنها لا يجب قلعها مغني ( قوله التصقت ) أي الاذن المعلقة ( قوله وذلك ) أي
وجوب قلع المبانة ( قوله معها ) أي المبانة ( قوله بلا حاجة لمحله ) الجاران متعلقان بعاد ( قوله لم يلحق الخ )
أي ذلك الدم ( قوله في غير ذلك ) أي كالمعلقة بجلدها ونحوها ( قوله بخلاف عود المعاني ) راجع للمتن
حواشي الشرواني — صفحة 463
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٤٦٣