إلى أن قوله ونكاحها معطوف على قوله وطئ ولده اه . عميرة ( قوله من النسب ) احترز به عن الأصل من
الرضاع كما يأتي . ( قوله الحر ) نعت الأصل عبارة المغني على الأب الحر الكل أما غير الحر الكل فله نكاحها إذ
ليس عليه إعفافه اه . ( قوله وإن لم يجب إعفافه ) أي على ذلك الولد بأن كان هناك من هو مقدم عليه في
وجوب الاعفاف اه . رشيدي ( قوله إن محله ) أي منع نكاح أمة فرعه وقوله في الموسر أي في الفرع
الموسر لأن يلزمه إعفافه لكن قدمنا هناك تصريح صاحب العباب بأنه لا فرق اه . سم أقول ويفيد الفرق
موافقة النهاية والمغني للشارح في قوله الآتي آنفا أو الولد معسرا الخ ( قوله لأن قوة شبهته الخ ) تعليل للمتن
( قوله شبهته الخ ) وقوله استحقاقه الخ قد ضبب الشارح عليهما فيحتمل أن استحقاقه عطف بيان ويحتمل أنه
مفعول شبهة على ضرب من التأويل لأن شبهة اسم عين اه . سم وقوله لأن شبهة اسم عين فيه نظر عبارة
القاموس والشبهة بالضم الالتباس والمثل اه . عبارة ع ش قوله استحقاقه مفعول شبهة سم على حج
اه . ( قوله لم يحرم ) أي نكاح أمة الفرع اه . ع ش ( قوله على أصل قن ) أي كلا أو بعضا قول المتن
: ( الأمة ) أي أمة ابنه اه . رشيدي ( قوله حال ملك الولد ) كان أيسر بنفسه أو بيسرة ولده اه . مغني قول
المتن : ( لم ينفسخ النكاح ) ولو أحبل الأب الأمة بعد ملك ولده لها هل تصير أم ولد كما مر أو لا تصير لأن مستند
الوطئ النكاح المعتمد الثاني مغني وروض مع شرحه ( قوله قنا ) أي أو مبعضا اه . نهاية ( قوله أو الولد
معسرا ) هذا مبني على ما مر آنفا عن الزركشي وغيره كما هو ظاهر اه . سم ( قوله بذلك ) أي بقوله أما إذا
حلت له الخ قول المتن : ( وليس له ) أي يحرم على السيد قطعا اه . مغني ( قوله لأن شبهته ) أي السيد وقوله في
حاله أي المكاتب وقوله من شبهة الوالد أي في مال ولده اه . ع ش قول المتن : ( انفسخ النكاح الخ ) قال في
الروض لم ينفذ استيلاده وقال شارحه إذا أولد أمة مكاتبة انتهى اه . سم ( قوله وفارق الخ ) أي المكاتب قد
يغني عنه قوله السابق آنفا ومن ثم الخ ( قوله أنه ) أي ما في يد المكاتب ( قوله بعض سيد الخ ) أي أصل سيد أو
فرعه اه . ع ش ( قوله نفسه ) لعله مقدم عن مؤخر والأصل إذا المكاتب لو ملك أبا نفسه الخ
. فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن ( قوله بذلك الاذن ) إلى قول المتن فإن كان في النهاية إلا قوله
نعم إلى المتن ( قوله كما دل عليه ) أي إرادة هذا المقدر ( قوله الذي الخ ) نعت للسياق ( قوله واحتمال أنه الخ )
أي كلام المصنف ( قوله فلا اعتراض الخ ) عبارة المغني . تنبيه قال السبكي ولو قال المصنف لا يضمن بإذنه
في نكاح عبده لكان أحسن ليتسلط النفي على الضمان بالاذن فهو نفي لكون الاذن سببا للضمان وهو
حواشي الشرواني — صفحة 367
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٣٦٧