إن خاف الوقوع في الزنى مدة كسبه ينبغي أن يجب إعفافه وهو واضح اه . ( قوله بين هذا ) أي عدم وجوب
الاعفاف مع القدرة على الكسب وقوله ثم أي في الانفاق وقوله لدوامها الخ أي النفقة ( قوله بخلافه ) أي
الاعفاف ( قوله أي وطئ ) إنما حمل النكاح على الوطئ لقول المصنف المار إعفاف اه . رشيدي ( قوله أو
إلى عقده ) عطف على قول المتن إلى نكاح ( قوله لخدمة الخ ) وظاهر أنها تكفي هنا وإن كانت شوهاء
فليراجع اه . رشيدي ( قوله لكنه ) أي العقد للخدمة اه . ع ش ( قوله وإن لم تحفها ) أي تقوها اه . ع ش
( قوله ويأثم ) أي الأصل وقوله مع عدمها أي الحاجة قول المتن : ( ويحرم عليه ) أي الأب وإن علا اه . مغني
( قوله فيما إذا وطئها عالما الخ ) قيد لوجوب التغرير فقط كما هو صريح صنيع النهاية ( قوله لحق الله تعالى )
أي لا لحق الولد كما ذكره الرافعي اه . مغني قال ع ش بعد ذكره عن الزيادي مثله والأقرب أن كون
التغرير ليس لحق الولد خاص بما هنا وإنه يعزر لابنه إن وجد منه في حقه ما يقتضيه في موضع آخر اه . ( قوله
وأرش بكارة ) أي إن كانت بكرا وافتضها اه . شرح وروض قول المتن : ( مهر ) أي مهر ثيب اه . سم ( قوله
للولد ) أي وإن كان الأب كافرا مؤمنا شرح روض اه . سم ( قوله في ذمة الحر الخ ) هل ولو مبعضا لأنه يملك
أو يقال نصف المهر في رقبته ونصفه يتعلق بذمته فيه نظر والظاهر الثاني ويؤيد ما سيأتي في قيمة الولد اه . ع ش
( قوله نعم المكاتب كالحر ) أي فيكونان في ذمته اه . ع ش ( قوله وإن طاوعته ) غاية للمتن وكذا قوله
للشبهة تعليل له ( قوله ومحله ) أي وجوب المهر والأرش . ( قوله ويظهر أن القول في التقدم الخ ) واستظهر
في شرحه الصغير للارشاد تصديق مدعي التأخر لأن مدعي التقدم يدعي مسقطا والأصل عدمه اه . سم . ( قوله
يرجحون هذا ) أي الثاني قول المتن : ( لا حد ) ظاهره وإن كانت بنت الأصل بأن ملك فرعه أخته بل ويثبت
النسب م ر اه . سم ( قوله على ما اقتضاه ) أي عدم الحد في المستولدة كلام الشرح الصغير الخ وهو المعتمد
نهاية ومغني وأسنى ( قوله وجوبه ) أي الحد ( قوله نعم لو وطئ الأمة الخ ) خلافا للنهاية وعبارته وشمل ذلك أي
حواشي الشرواني — صفحة 364
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٣٦٤