أي في التعبير بلفظ مضمونا ، ( قوله بالثمن ) متعلق بمضمونا ( قوله وفاسده بالبدل ) من العطف بحرف على
معمول عاملين مختلفين مع تقدم المجرور ، أي وكون فاسد البيع مضمونا بالبدل وكذا قوله : والقرض بمثل
المتقوم ، وقوله : وفاسده بالقيمة وقوله : ونحو القراض الخ . ( قوله وفاسده بالقيمة ) أي في المتقوم وهي أقصى القيم
كالمقبوض بالشراء الفاسد اه ع ش . ( قوله وخرج ) إلى قوله : وإن علم في المغني وإلى قوله : ونظر في النهاية
إلا قوله : إن علم إلى كذا . ( قوله ما صدر من غيره الخ ) اعترض بعضهم التقييد بالرشيد بأنه لا حاجة إليه لأن
عقد غيره باطل لاختلال ركنه لا فاسد والكلام في الفاسد . أقول : هذا الاعتراض ليس بشئ لأن الفاسد
والباطل عندنا سواء إلا فيما استثني بالنسبة لأحكام مخصوصة ، فالتقييد في غاية الصحة والاحتياج إليه ،
فتأمل سم ونهاية ، قال ع ش : قوله : إلا فيما استثني وهو الحج والعمرة والخلع والكتابة فالفاسد من
الحج والعمرة يجب قضاؤه والمضي فيه ، والخلع الفاسد يترتب عليه البينونة والكتابة الفاسدة قد يترتب
عليها العتق بخلاف الباطل منها ، فلا يترتب عليه شئ منها اه . ( قوله من طرد هذه القاعدة ) وهو كل عقد
يقتضي صحيحه الضمان ففاسده يقتضيه كذلك ، ( قوله من طرد الخ ) قد يقال : إن أريد الضمان وعدمه
بالنسبة لتلك العين باعتبار ذلك العقد من حيث كونه ذلك العقد لم يحتج لاستثناء شئ من الطرد ولا العكس ،
لأن الضمان أو عدمه في المستثنيات ليس للعين بل لغيرها كأجرة عامل القراض والشريك والضمان في
مسألة رهن الغاصب أو إيجاره من حيث الغصب إذ يد المرتهن كيد الغاصب ، فليتأمل اه سم . عبارة
النهاية بعد ذكر المستثنيات نصها : وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب بالأصل في قولهم : الأصل أن فاسد
كل عقد إلى ، وفي الحقيقة لا يصح استثناء شئ من القاعدة لا طردا ولا عكسا ، لأن المراد بالضمان المقابل للأمانة
بالنسبة للعين لا بالنسبة لأجرة ولا غيرها ، فالرهن صحيحه أمانة وفاسده كذلك والإجارة مثله والبيع والعارية
صحيحهما مضمون وفاسدهما مضمون فلا يرد شئ اه . قال الرشيدي : قوله المقابل للأمانة بالرفع خبر أن
بحذف الموصوف ، أي المراد بالضمان الضمان المقابل للأمانة بالنسبة للعين أي لا الضمان الشامل لنحو الثمن
والأجرة ، ويرد على هذا المراد مسألتا الرهن والإجارة من متعد ويجاب عنهما بأن الضمان فيهما إنما جاء من
حيث التعدي لا من حيث كون العين مرهونة أو مؤجرة اه ، وقال ع ش : قوله بالنسبة للعين أي التي وضعت
اليد عليها بإذن من المالك فيخرج بقوله : بالنسبة للعين ما عدا مسألة الغاصب إذا آجر أو رهن وبقولنا : أي
التي وضعت الخ مسألة الغاصب اه . ( قوله على أن الربح ) أي كله لي نهاية ومغني ، ( قوله فهو فاسد ) أي كل
من القراض والمساقاة ، ( قوله ولا أجرة له ) أي وإن جهل الفساد على الراجح خلافا لحج اه ع ش . ( قوله على
غرس ودي ) أي وتعهده ( قوله وتعهده ) أي تعهد ودي مغروس عبارة النهاية على ودي مغروس أو
ليغرسه ويتعهده اه ، قال ع ش : والودي اسم لصغار النخل اه . ( قوله مدة الخ ) راجع لكل من المعطوف
والمعطوف عليه ، ( قوله ونظر الخ ) أقره المغني ( قوله ما يقتضي فاسده ضمان العوض المقبوض ) أي والمالك
هنا لم يقبض عوضا فاسدا والعامل رضي بإتلاف منافعه وباشر إتلافها اه مغني وقوله : والعامل رضي الخ
جواب عن قول الشارح : ويرد الخ . ( قوله بأن المنافع الخ ) أي منافع العامل التي أتلفها لأجل المالك سيد عمر
وسم ، ( قوله وما لو عقد الخ ) عطف كقوله الآتي : وما لو امتنع الخ على قوله : ما لو قال الخ ( قوله ولا جزية ) أي على
حواشي الشرواني — صفحة 89
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٨٩