تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواشي الشرواني — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
أي في التعبير بلفظ مضمونا ، ( قوله بالثمن ) متعلق بمضمونا ( قوله وفاسده بالبدل ) من العطف بحرف على معمول عاملين مختلفين مع تقدم المجرور ، أي وكون فاسد البيع مضمونا بالبدل وكذا قوله : والقرض بمثل المتقوم ، وقوله : وفاسده بالقيمة وقوله : ونحو القراض الخ . ( قوله وفاسده بالقيمة ) أي في المتقوم وهي أقصى القيم كالمقبوض بالشراء الفاسد اه‍ ع ش . ( قوله وخرج ) إلى قوله : وإن علم في المغني وإلى قوله : ونظر في النهاية إلا قوله : إن علم إلى كذا . ( قوله ما صدر من غيره الخ ) اعترض بعضهم التقييد بالرشيد بأنه لا حاجة إليه لأن عقد غيره باطل لاختلال ركنه لا فاسد والكلام في الفاسد . أقول : هذا الاعتراض ليس بشئ لأن الفاسد والباطل عندنا سواء إلا فيما استثني بالنسبة لأحكام مخصوصة ، فالتقييد في غاية الصحة والاحتياج إليه ، فتأمل سم ونهاية ، قال ع ش : قوله : إلا فيما استثني وهو الحج والعمرة والخلع والكتابة فالفاسد من الحج والعمرة يجب قضاؤه والمضي فيه ، والخلع الفاسد يترتب عليه البينونة والكتابة الفاسدة قد يترتب عليها العتق بخلاف الباطل منها ، فلا يترتب عليه شئ منها اه‍ . ( قوله من طرد هذه القاعدة ) وهو كل عقد يقتضي صحيحه الضمان ففاسده يقتضيه كذلك ، ( قوله من طرد الخ ) قد يقال : إن أريد الضمان وعدمه بالنسبة لتلك العين باعتبار ذلك العقد من حيث كونه ذلك العقد لم يحتج لاستثناء شئ من الطرد ولا العكس ، لأن الضمان أو عدمه في المستثنيات ليس للعين بل لغيرها كأجرة عامل القراض والشريك والضمان في مسألة رهن الغاصب أو إيجاره من حيث الغصب إذ يد المرتهن كيد الغاصب ، فليتأمل اه‍ سم . عبارة النهاية بعد ذكر المستثنيات نصها : وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب بالأصل في قولهم : الأصل أن فاسد كل عقد إلى ، وفي الحقيقة لا يصح استثناء شئ من القاعدة لا طردا ولا عكسا ، لأن المراد بالضمان المقابل للأمانة بالنسبة للعين لا بالنسبة لأجرة ولا غيرها ، فالرهن صحيحه أمانة وفاسده كذلك والإجارة مثله والبيع والعارية صحيحهما مضمون وفاسدهما مضمون فلا يرد شئ اه‍ . قال الرشيدي : قوله المقابل للأمانة بالرفع خبر أن بحذف الموصوف ، أي المراد بالضمان الضمان المقابل للأمانة بالنسبة للعين أي لا الضمان الشامل لنحو الثمن والأجرة ، ويرد على هذا المراد مسألتا الرهن والإجارة من متعد ويجاب عنهما بأن الضمان فيهما إنما جاء من حيث التعدي لا من حيث كون العين مرهونة أو مؤجرة اه‍ ، وقال ع ش : قوله بالنسبة للعين أي التي وضعت اليد عليها بإذن من المالك فيخرج بقوله : بالنسبة للعين ما عدا مسألة الغاصب إذا آجر أو رهن وبقولنا : أي التي وضعت الخ مسألة الغاصب اه‍ . ( قوله على أن الربح ) أي كله لي نهاية ومغني ، ( قوله فهو فاسد ) أي كل من القراض والمساقاة ، ( قوله ولا أجرة له ) أي وإن جهل الفساد على الراجح خلافا لحج اه‍ ع ش . ( قوله على غرس ودي ) أي وتعهده ( قوله وتعهده ) أي تعهد ودي مغروس عبارة النهاية على ودي مغروس أو ليغرسه ويتعهده اه‍ ، قال ع ش : والودي اسم لصغار النخل اه‍ . ( قوله مدة الخ ) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه ، ( قوله ونظر الخ ) أقره المغني ( قوله ما يقتضي فاسده ضمان العوض المقبوض ) أي والمالك هنا لم يقبض عوضا فاسدا والعامل رضي بإتلاف منافعه وباشر إتلافها اه‍ مغني وقوله : والعامل رضي الخ جواب عن قول الشارح : ويرد الخ . ( قوله بأن المنافع الخ ) أي منافع العامل التي أتلفها لأجل المالك سيد عمر وسم ، ( قوله وما لو عقد الخ ) عطف كقوله الآتي : وما لو امتنع الخ على قوله : ما لو قال الخ ( قوله ولا جزية ) أي على