للمشتري مناف لقوله السابق : ويؤخذ منه عدم صحة شرط الخيار لغير موكله ، ويمكن أن يجاب بحمل قوله : إن
كان الخيار لهما على خيار المجلس وذلك لأنه ثابت لهما ابتداء وإن أجازه أحدهما بقي للآخر فيتصور فيه
كون الخيار لهما أو للمشتري فليتأمل اه ع ش ، عبارة الرشيدي قوله : لهما أي بأن اقتضاه المجلس وإلا فقد
مر أن العدل لا يشرطه لغير الموكل اه . ( قوله لأن ملك الموكل هنا ) أراد به العدل اه كردي صوابه موكل
العدل وهو الراهن ، ( قوله فكان هو ) أي بيع المرهون ثانيا ( نظير الرد الخ ) أي فيحتاج إلى إذن جديد اه مغني ،
( قوله خيار المشتري ) أي وحده اه ع ش ، ( قوله هنا ) أي في بيع الرهن ، ( قوله على المتصرف الخ ) أي على
ما إذا كان البائع متصرفا لنفسه لا لغيره . ( قوله بها ) أي الزيادة وكذا ضمير حرمتها . ( قوله ويأتي ذلك ) أي ما تقدم
في المتن والشرح ، ( قوله في كل بائع الخ ) عبارة النهاية : ولا فرق في هذا بين عدل الرهن وغيره من الوكلاء
والأولياء والأوصياء ونحوهم ممن يتصرف لغيره اه ، ( قوله التي تبقى ) إلى قوله : ولا تنقص في النهاية إلا قوله :
أو الحسن إلى المتن : وقوله لا من حيث إلى المتن . ( قوله أجرة حفظه ) ونفقة رقيق وكسوته وعلف دابة نهاية
ومغني ، ( قوله إجماعا ) تعليل للمتن ، ( قوله إلا ما شذ به ) أي في جميع الأقوال إلا في القول الذي شذ به الخ من أنها
على المرتهن ، ( قوله الحسن البصري ) اقتصر عليه النهاية والمغني ، ( قوله ومر خبر الخ ) عطف على إجماعا فكأنه
قال وللخبر المار . قول المتن : ( ويجبر الخ ) أي حفظا للوثيقة نهاية ومغني ، ( قوله وعمارة الخ ) أي تركها ( قوله
بذي الروح ) أي والمرهون أعم منه ( قوله والاختصاص الخ ) عبارة المغني : قال الأسنوي : قوله : ويجبر عليها الخ
حشو ولا حاجة إليه بل هو يوهم أن الايجاب متفق عليه وأن الخلاف إنما هو في الاجبار وليس كذلك ولو حذفه
لكان أصوب ، نعم لو حذف الواو من قوله : ويجبر زال الايهام خاصة اه ، وهذا ممنوع إذ كلام الروضة صريح في
أن الخلاف في الاجبار وعدمه فقط ، وقد مر أن كون المؤنة على المالك مجمع عليه إلا ما حكي عن الحسن البصري
اه ، زاد النهاية : ولاختصاص الخلاف بهذا أي الاجبار لم يفرعه على ما قبله أي على قوله : ومؤنة المرهون ولم يغن
الخ اه . ( قوله لم يفرعه ) أي فلو قال : فيجبر الخ لافهم أن في إيجاب المؤنة خلافا أيضا وليس كذلك ( ولم يغن )
أي ما قبله ( عنه ) أي عن قوله : ويجبر الخ ، ( قوله لما قررته ) علة لقوله : ولا من حيث الحكم ( قوله أن رعاية
الخ ) أي وحينئذ فثبوت الواو متعين اه نهاية ، ( قوله بخلافهما الخ ) أي الفصد والحجامة لغير مصلحة عبارة
النهاية : فلو لم تكن حاجة منع من الفصد دون الحجامة ، قال الماوردي والروياني لخبر روي قطع العروق
مسقمة والحجامة خير منه اه ، قال ع ش : قوله م ر مسقمة أي طريق للمرض ، وقوله م ر : والحجامة
خير منه لعل هذا فيما إذا لم يخبر طبيب بضررها ، وقد يدل عليه قوله : فلو لم تكن حاجة الخ اه . ( قوله حفظا
لملكه ) تعليل للمتن ، ( قوله لا يجبر عليه ) أي الراهن على ما ذكر من الفصد والحجامة لمصلحة ، ( قوله كما أفاده ) أي
عدم الاجبار ، ( قوله لأن البرء الخ ) تعليل لقوله : لا يجبر عليه الخ ( قوله وبه ) أي بعدم تيقن البرء بالدواء ، ( قوله
فارق ) أي الدواء ، ( قوله وكمعالجة ) إلى قوله : أو لا تنقص في النهاية والمغني ، ( قوله وكمعالجة الخ ) عطف على
كفصد ، ( قوله إن غلبت السلامة في القطع ) فإن غلب التلف أو استوى الامر إن أوشك امتنع عليه ذلك وله
أي الراهن نقل المزحوم من النخل إذا قال أهل الخبرة نقلها أنفع وقطع البعض منها لاصلاح الأكثر ، والمقطوع
منها مرهون بحاله وما يحدث من سعف وجريد وليف غير مرهون ، وكذا ما كان ظاهرا منها عند العقد
حواشي الشرواني — صفحة 87
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٨٧