تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواشي الشرواني — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ذمته بريئة ولو أحال المستحق على الناظر بمعلومه لم تصح أيضا لعدم الدين على المحال عليه ، قال : ولو أحال على مال الوقف لم يصح ، كما لو أحال على التركة لأن شرط الحوالة أن تكون على شخص مدين إلى آخر ما قاله ، انتهى . أقول : قوله بل إذن في القبض قضيته أنه ليس لصاحب الوظيفة مخاصمة الساكن المسوغ عليه ولا تسمع دعواه . وقوله : والناظر ذمته بريئة يؤخذ منه أنه لو أخذ الناظر ما يستحقه المستحق في الوقف أي وتصرف فيه لنفسه صحت الحوالة عليه سم اه‍ ع ش . وأقول : لو قيل بتنزيل ناظر الوقف منزلة ولي المحجور فجوز كل من حوالته والحوالة عليه لم يبعد . قوله : وإن لم تكن له تركة ) أي ويلزم الحق ذمته اه‍ ع ش . ( قوله أي بالنسبة الخ ) خبر وقولهم الخ عبارة المغني إنما هو بالنسبة للمستقبل أي لم تقبل ذمته شيئا وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضي اه‍ . ( قوله لا للالزام ) أي لا لأن يلزمها الشارع ( قوله ولا يشكل ) يعني بقاء التركة مرهونة بدين المحتال وكان عليه أن يذكره قبل الاشكال اه‍ رشيدي ، عبارة ع ش : أي تعلقه بتركته المفهوم من قوله : ولو لم تكن له تركة اه‍ . ( قوله بدين ) أي أو عليه اه‍ سم . أقول : كان ينبغي للشارح أن يذكره أيضا أو يقتصر عليه لأنه هو منشأ الاشكال . ( قوله به رهن انفك ) أي والدين على الميت به رهن وهو تركته اه‍ سم . ( قوله لأن ذاك ) أي انفكاك الرهن بالحوالة ( قوله هنا ) أي في الشرع ( قوله لمصلحته ) أي لا لمصلحة دائنه كما في الرهن الجعلي ( قوله لا تنفيه ) أي لا تنفي التعلق اه‍ ع ش . ( قوله أوجههما عدم الصحة ) وذلك لأنه إنما تسوغ الحوالة على من تسوغ للمحيل الدعوى عليه ومطالبته ومن عليه الدين للميت لا يسوغ لدائن الميت الدعوى عليه اه‍ سم . ( قوله نعم الخ ) استدراك على عدم صحة الحوالة على التركة ( قوله إن تصرف الخ ) أي وحدث دين المحيل بعد التصرف بنحو رد بعيب وإلا فالتصرف باطل كما يعلم مما يأتي في الفرائض ويجوز أن يكون مراده بالتصرف التصرف تعديا اه‍ رشيدي ، ويظهر أن المدار على تعلق التركة بذمة الوارث تعدي أو لا . ( قوله عليه ) أي الوارث ( قوله فتصح الحوالة عليه ) أي الوارث لأنه تسوغ مطالبته لأنه خليفة المورث اه‍ سم ، أي والحوالة واقعة حينئذ على دين ( قوله إثبات الدين ) أي حيث أنكره الوارث اه‍ ع ش . ( قوله ما أفتى به بعضهم ) وهو الشهاب الرملي سم ونهاية ( قوله أن المحيل لو مات بلا وارث ) قضيته أن المحتال لا يحلف مع وجود المحيل أو وارثه فليراجع اه‍ رشيدي . أقول : يدفعها قوله السابق لكل من المحيل والمحتال إثبات الدين الخ لأن الاثبات شامل للحلف أيضا ، فالظاهر أن قوله : بلا وارث لا مفهوم له . ( قوله ومعه ) أي المحتال أو وارثه ( قوله المحتال ) أي أو وارثه اه‍ سم . ( قوله أن دين محيله ) أي أو محيل مورثه ( قوله في ذمة الميت ) لعل هذا بالنظر لقوله أو على وارثه اه‍ سم ، أي ففي كلامه اكتفاء أي أو في ذمتك ( قوله إن محيلي ) أي أو محيل مورثي ( قوله أن يحيلني ) أي أو يحيل مورثي ( قوله انتقل ) أي بحوالة مثلا اه‍ ع ش . ( قوله إن لم يقم الخ ) فإن أقامها فينبغي أن يجري هنا المتجه الآتي عن الغزي اه‍ سم . ( قوله في وجه المحتال ) أي حضوره قوله :