ما ذكرته اه سيد عمر . ( قوله دون نحو البيع ) أي فلا يشترط فيه العلم بالقدر ولا ظنه اه جمل . ( قوله
كالقرض ) عبارة المغني لأن الحوالة معاوضة ارتفاق جوزت للحاجة فاعتبر فيها الاتفاق فيما ذكر كالقرض
اه . ( قوله لذلك ) أي لأنها معاوضة الخ ( قوله أن يحيل ) أي المحيل ، و ( قوله من له عليه خمسة ) أي الشخص
الذي له على المحيل خمسة فالموصول مفعول يحيل وفاعله ضمير المحيل المعلوم من المقام ، و ( قوله بخمسة ) أي على
خمسة فالباء بمعنى على . قول المتن : ( وكذا حلولا الخ ) ولو أحال بمؤجل على مثله حلت الحوالة بموت المحال عليه ولا
تحل بموت المحيل لبراءته بالحوالة نهاية ومغني ، أي حل الدين المحال به بموت الخ وإلا فالحوالة لا تتصف بحلول ولا
حواشي الشرواني — صفحة 231
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٢٣١