پرش به محتوای اصلی

حواشي الشرواني — صفحه 151

پدیدآورندگان:

ص۱۵۱
أكثر القيمتين اه‍ سم ( قوله لا في أحدهما ) بخلافه في تلف أحدهما الآتي في قوله : وإن تساوت الخ والفرق واضح اه‍ سم . ( قوله لأن فيه ضررا عليهم ) يتأمل فيه فقد يقال : إنما الضرر في الرجوع في نصفهما للتشقيص اه‍ سم ( قوله والتلف الخ ) وكذا قبض بعض الثمن ليس بقيد كما أشار إليه في أول الفصل في شرح واسترداد المبيع ويفيده إطلاق قوله : فلو بقي جميع المبيع الخ . ( قوله ليس بقيد ) انظر فائدته مع قوله بل يجريان الخ اه‍ سم أي فهو مكرر معه ( قوله فلو بقي جميع المبيع الخ ) أي تعدد أو لا وقبض شيئا من الثمن أو لا . قول المتن : ( فإن تساوت قيمتهما الخ ) أي والعبرة في قيمة الباقي بأكثر الامرين من وقت العقد والقبض وفي التالف بأقلهما كما مر آنفا اه‍ ع ش . ( قوله بباقي الثمن الخ ) أي كما لو رهن عبدين بمائة وأخذ خمسين وتلف أحد العبدين كان الباقي مرهونا بما بقي من الدين نهاية ومغني ( قوله ويفرق ) أي بين ما هنا على الجديد وما يأتي في الصداق على المرجح اه‍ كردي ( قوله في صور الخ ) ومنها ما يأتي آنفا عن المغني ( قوله فيأخذه ولا شئ الخ ) وكذا الزيادة في جميع الأبواب إلا الصداق ، فإن الزوج إذا فارق قبل الدخول لا يرجع بالنصف الزائد إلا برضا الزوجة ، كما سيأتي ولو تغيرت صفة المبيع كأن زرع الحب فنبت ، قال الأسنوي : فالأصح على ما يقتضيه كلام الرافعي أنه يرجع اه‍ مغني زاد النهاية : قال الأسنوي : ومقتضى الضابط في المسألة السابقة أن لا يفوز البائع بالزيادة فاعلمه اه‍ . قال ع ش : قوله إنه يرجع أي وعليه فهل يبقى إلى أوان الحصاد بلا أجرة أو يقلع حالا أو يبقى بأجرة مثل الأرض بقية المدة فيه نظر ، والأقرب الأول لأنه وضع بحق ثم إن كانت الأرض للمشتري فظاهر ، وإلا دفع أجرتها من ماله . وقوله : أن لا يفوز البائع أي بل يشاركه المشتري ولعل صورة المشاركة أن يقوم المبيع حبا ثم زرعا ويقسم بينهما بالنسبة نظير ما يأتي في مسألة الصبغ اه‍ . وقال الرشيدي : قوله ومقتضى الضابط في المسألة السابقة لعل مراده ما مر في قوله للقاعدة الآتية أنه حيث فعل بالمبيع ما يجوز الاستئجار عله كان شريكا بنسبة الزيادة اه‍ . وعبارة سم : قال في الروض : ولو باعه بذرا أو بيضا أو عصيرا أو زرعا أخضر رجع فيه نباتا وفراخا وخلا ومشتد الحب اه‍ . قال في شرحه : لأنها حدثت من عين ماله أو هي عين ماله اكتسبت صفة أخرى فأشبهت الودي إذا صار نخلا اه‍ . وقياسه على الودي في مجرد ثبوت الرجوع فلا ينافي أن الزيادة في الودي إذا صار نخلا للبائع كما هو ظاهر بخلاف الزيادة في المذكورات بصيرورتها نباتا وفراخا وخلا ومشتد الحب ، فإنها للمفلس كما قال في المهمات ، حيث قال : والضابط المذكور في المسألة السابقة يقتضي أن البائع لا يفوز بالزيادة اه‍ ولا يشكل الرجوع في المذكورات على عدمه في هبة الفروع لأن سبب الرجوع نشأ من المفلس اه‍ سم . ( قوله كما يأتي الخ ) خبر أن ( قوله أشارا له ) أي للتفصيل المذكور ( قوله هنا بالتعلم ) أي مصدر تعلم بنفسه وثم بالتعليم أي مصدر علمه غيره اه‍ نهاية . قول المتن : ( كالثمرة ) أي المؤبرة نهاية ومغني ( قوله لأنها لا تتبع الملك الخ ) ولان الثمرة المذكورة لا تتبع الشجر في البيع فكذا في الرجوع ، وقضيته أنه لا يشترط تأبير الكل فلو تأبر البعض كان الكل للمفلس أيضا وهو قريب لأنه حينئذ لا يتبع في البيع فكذا في الرجوع ولا ينافيه ما يأتي في