تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواشي الشرواني — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
فالواو بمعنى أو كما هو ظاهر اه‍ سيد عمر . ( قوله من العام عليه ) أي من الولي العام على المال ( قوله من يأتي ) أي في الحجر اه‍ كردي . ( قوله فيه ) أي في النكاح وكذا ضمير تميزه ( قوله وكالدين ) إلى المتن في النهاية إلا قوله : كذا قيل إلى وللموصى له ، ( قوله منها ) أي من تلك العين . ( قوله والقياس امتناع الخ ) ويصرح به قول المصنف الآتي : فعلى الأول الأظهر الخ اه‍ ع ش ، وفيه تأمل . ( قوله حتى يرد الخ ) أي الوصية ( قوله وللموصى له الخ ) فائدة مستقلة اه‍ ع ش . ( قوله فداء الموصى به ) أي فيما إذا كان هناك دين كما هو ظاهر اه‍ رشيدي . ( قوله التي الخ ) نعت ثان للتركة أي فالمرهون بدين في حياته لا يتعلق به دين آخر ، و ( قوله لكن الخ ) استدراك على هذا المفهوم ، ( قوله غير المرهون ) أي دين غير الدين المرهون به ففيه حذف وإيصال ، و ( قوله به ) متعلق بقوله : تعلق وضميره راجع لما رهن في الحياة ، ويجوز أن يتعلق بالمرهون على أنه نائب فاعله وضميره راجع لآل الموصولة فمتعلق قوله : تعلق محذوف بقرينة المقام ، ولو قال غير دين المرهون به بذلك لكان أوضح . ( قوله أنه لا يزاحمه ) أي أن غير المرهون به لا يزاحم المرهون به ، ( قوله لا انتفاء الخ ) أي ليس معناه انتفاء أصل التعلق لو زادت قيمة المرهون في الحياة أو أبرأ مستحقه ، ( قوله فإن رهن ) إلى قوله : لأنه ربما في النهاية إلا قوله : على الأوجه خلافا لجمع ( قوله فإن رهن الخ ) تفريع على قوله : لكن معنى الخ ( قوله بعضها ) أي التركة ، وقوله ( تعلق الدين ) أي دين المرهون به البعض اه‍ كردي ، ( قوله بباقيها ) ظاهره وإن كان دين آخر لا رهن به اه‍ سم ، ( قوله أيضا ) أي كتعلقه بذلك البعض المرهون ، و ( قوله في تعلق شئ واحد ) كالدين المرهون به هنا اه‍ كردي . ( قوله وإن وفى به الرهن ) غاية لقوله : تعلق الدين بباقيها أي بأن كان الرهن مساويا لدينه أو أزيد منه ، أي فإذا لم يف به الرهن يزاحم الغرماء بما بقي له ، قاله العراقي في النكت شوبري اه‍ بجيرمي . ( قوله لأنه ربما تلف الخ ) تعليل للغاية ( قوله وهو وجيه ) أفتى به شيخنا الرملي اه‍ سم . ( قوله التصرف فيه ) أي في باقي التركة ( قوله لذلك ) أي ما قاله البلقيني وكذا ضمير اعتمده ( قوله ومن ثم اعتمده جمع متأخرون ) وعليه فلو تلف الرهن قبل الوفاء وبعد تصرف الوارث فيما عداه فما الحكم فيه ؟ هل يقال فيه بنظير ما يأتي فيما لو تصرف ولا دين ظاهر فظهر الخ ينبغي أن يحرر فإنه سيأتي ثم أنه إذا كان ثم دين خفي وتصرف الوارث يتبين بطلان تصرفه ، وإن كان إقدامه على التصرف سائغا بحسب الظاهر بل الاقدام على التصرف ثم متفق على جوازه أو مجمع عليه بخلاف ما نحن فيه فيكون أولى ببطلان التصرف ، فليتأمل اه‍ سيد عمر . ( قوله أوصى له ) أي للميت كردي ( قوله بها ) أي المنفعة ( قوله فممكن ) أي التقدير ( قوله بما قبله ) أي بما قبله الوارث مما أوصى لمورثه . قول المتن : ( بالمرهون ) أي الجعلي الذي تعدد راهنه فلو أدى أحد الورثة نصيبه من الدين انفك قدره من التركة كما يأتي اه‍ ع ش . ( قوله وإن ملكها ) أي التركة إلى قوله : وشمل في النهاية والمغني ( قوله أو أذن له الدائن الخ ) أي فلا ينفذ ذلك التصرف بخلاف الرهن الجعلي وبه علم أن التشبيه في أصل التعلق ( قوله وذلك ) أي التعلق المذكور ( قوله على ما بعده ) أي من إلحاقه بالجناية فإنه يأتي فيه الخلاف في البيع نهاية ومغني ( قوله هنا ) أي في رهن التركة ( قوله جهالة المرهون به ) أي بالدين