العزل مستلزم للاتفاق على الانعزال ولعله إليه أشار بقوله ، فليتأمل . ( قوله وفي الرجعة ) أي وما يأتي في
الرجعة ( قوله إن العبرة بالسابق ) بيان لما يأتي المقدر بالعطف وتفصيله أنه لو ادعى رجعة والعدة باقية حلف
أو منقضية ولم تنكح ، فإن اتفقا على وقت الانقضاء حلفت وإلا بأن لم يتفقا على وقت بل اقتصر على أن الرجعة
سابقة واقتصرت على أن الانقضاء سابق حلف من سبق بالدعوى ، فإن ادعيا معا حلفت وفي سم بعد كلام
عن الروض وشرحه وفي المغني مثله ما نصه : وهو يدل على أن تفصيل الرجعة لا يجري في مسألة الرهن وأنه
يجري في مسألة الوكالة اه . ( قوله لأنه ليس هنالك الخ ) قد يمنع بأن هناك أصل بقاء حكم الطلاق اه سم .
( قوله إن الراهن صدق ) أي المرتهن ( قوله أو كفيل مثلا ) أي أو هو ثمن مبيع محبوس نهاية ومغني . قول
المتن : ( عن ألف الرهن ) أي أو نحوه مما ذكر نهاية ومغني . ( قوله بيمينه سواء ) إلى قوله : كذا قالوه في المغني وإلى
المتن في النهاية إلا قوله : كذا قالوه . ( قوله سواء اختلفا في لفظه أو نيته ) أي الأداء ( قوله ومن ثم ) أي من أجل أن
العبرة في جهة الأداء بقصد المؤدي ، ( قوله وقع عنه ) أي عن الدين وكان الأولى ليظهر قوله الآتي : أنه لا يدخل
في ملكه الخ أن يزيد هنا ويملكه الدائن كما في المغني والنهاية . ( قوله وقضيته ) أي قضية إطلاق قولهم المذكور
( قوله بحيث يجبر الخ ) أي بأن كان المدفوع من جنس حقه ولا غرض له في الامتناع ، و ( قوله وأن لا ) أي
بعكس ما ذكرناه اه ع ش . ( قوله في الثانية ) هي قوله : وأن لا اه ع ش . ( قوله أنه لا يدخل الخ ) معتمد أي ومع ذلك
فالقول قول الدافع فعلى الآخذ رده إن بقي حيث لم يرض به ورد بدله إن تلف اه ع ش . ( قوله أن مثل ذلك ) أي
ما ذكر من أنه لا يدخل في ملكه إلا برضاه ، ( قوله وقد يشمله كلام السبكي ) لأن معنى قوله : وأن لا صادق بما
إذا كان عدم الاجبار لكون المدفوع من غير الجنس ولكونه أحضره بغير صفة الدين أو قبل وقت حلوله
وللدائن غرض في الامتناع إلى غير ذلك اه ع ش . ( قوله عما شاء منهما ) إلى الفصل في المغني والنهاية
( قوله فإن تعذر ذلك ) أي بيان الوارث ( قوله من وقت اللفظ ) أي المفيد للأداء كقوله : خذ هذا عن دينك
وكان الأولى أن يقول من وقت الدفع ع ش ، وبصري عبارة سم : قوله من وقت اللفظ ينبغي إن وجد اللفظ
وإلا فمن وقت الدفع اه . ( قوله يشبه الخ ) عبارة النهاية الأوجه الأول اه ، وعبارة الحلبي : وبالتعيين يتبين
أنه برئ منه من حين الدفع لا من التعيين كما في الطلاق المبهم اه . ( قوله وقيل يقسط بينهما ) أي بالسوية
كما جزم به صاحب البيان وغيره وقيل على قدر الدينين نهاية ومغني . ( قوله ولو نوى الخ ) وهو ثالث أقسام الدفع
التعيين والاطلاق وقد مر ، أو التشريك وهو المراد هنا . ( قوله يجعل بينهما بالسوية ) أي تساوي الدينان أولا
( قوله فله ) أي للسيد نهاية ومغني ( قوله من إقباضه الخ ) أي من أداء المكاتب عن دين الكتابة ( قوله غيرها )
أي غير النجوم من ديون المعاملة ( وتفارق ) أي صورة اجتماع دين الكتابة ودين المعاملة غيرها مما ذكر
بأن دين الكتابة فيها معرض للسقوط بخلاف غيرها نهاية ومغني ، ( فإن أعطاه ) أي أعطى المكاتب سيده
( قوله ساكتا ) أي السيد اه كردي ، وقضية صنيع النهاية والمغني أن الضمير للمكاتب . ( قوله لتقصير
حواشي الشرواني — صفحة 109
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١٠٩