الخ ) بقي ما لو تساوى المحلان هل يراعى جانب المسلم أو المسلم إليه فيه نظر ، والأقرب تخيير المسلم إليه لصدق كل
من المحلين بكونه صالحا للتسليم من غير ترجيح لغيره عليه اه ع ش . ( قوله بلا أجرة ) أي يأخذها المسلم في الابعد
أو المسلم إليه في الأنقص ، والمراد أجرة الزيادة في الابعد والنقص في الأقرب سم على حج اه ع ش قوله المسلم إليه
في الأنقص لعل الظاهر العكس . ( قوله ورد رأس المال ) عطف على الفسخ وقوله ( فسخ ) عبارة النهاية فله
الفسخ اه أي يجوز لولي الرضيع فسخ الإجارة ، قال ع ش : أفاد أنه لا ينفسخ بنفس الانهدام وعليه فلو لم
يتراضيا أعرض عنهما حتى يصطلحا على شئ وقضيته أيضا أنه لا يشترط الفور في الفسخ اه . ( قوله ومؤنة )
عطف على قوله : ما يليق اه رشيدي ( قوله استواء المحلة ) أي الناحية اه ع ش ( قوله فيهما ) أي ما يليق
الخ والمؤن ( قوله تسلمه ) بصيغة المضارع من التسليم ( قوله كبغداد ) تمثيل للكبيرة فلا يكفي الاطلاق بل
لا بد من تعيين المحلة اه سيد عمر . ( قوله في أولها ) أي غير الكبيرة ( قوله لم يتسع ) عبارة المغني ، ولو قال : في أي
البلاد شئت فسد أو في أي مكان شئت من بلد كذا ، فإن اتسع لم يجز وإلا جاز ببلدي كذا فهل يفسد أو يصح
وينزل على تسليم النصف بكل بلد وجهان ، أصحهما كما قال الشاشي الأول قال في المطلب : والفرق بين تسليمه
في بلد كذا وتسليمه في شهر كذا حيث لا يصح اختلاف الغرض في الزمان دون المكان ، اه . ( قوله وثم ) أي
والمدار في مسألة الاستئجار للرضاع ( قوله ومن ثم لو عينا الخ ) قضيته أن نظيره لا يأتي هنا وفيه نظر يعلم مما
سبق ، ويمكن الفرق بأن الخوف على الأبدان أقوى من الخوف على الأموال كما يدركه الانسان بالوجدان اه
سم . قول المتن : ( ويصح حالا ) خلافا للأئمة الثلاثة برماوي اه بجيرمي ( قوله السلم مع التصريح ) إلى قوله : وكإلى
أول الخ في المغني إلا قوله : على أن العرف إلى المتن . ( قوله وإلا تعين المؤجل ) أي تعين التصريح بالتأجيل وإلا
بطل رشيدي وع ش . ( قوله إجماعا ) أي بإجماع الأئمة اه ع ش ( قوله فيه ) أي في المؤجل ( قوله لأنه ) أي
الحال ( قوله لعدم قدرة الخ ) أي والحلول ينافي ذلك اه مغني . ( قوله وكون البيع يغني عنه ) أي عن السلم
الحال إشارة إلى جواب من قال : يستغنى بعقد البيع عن السلم الحال فيمتنع السلم الحال وحاصل الجواب أن
هذا لا يقتضي منعه لأنهما عقدان صحيحان فيتخير بينهما ، و ( قوله على أن العرف ) علاوة دالة على الاحتياج
إلى السلم مع مساواته للبيع لكونه حالا ، أي : أن العرف اطرد فيه بأرخص ثمن سواء كان حالا أو مؤجلا بخلاف
البيع ، فهذا دليل واضح على عدم الاستغناء عنه اه كردي ( قوله سيما إن كان في الذمة ) أي البيع بل قد
يقال من أجاز البيع في الذمة يلزمه جواز السلم الحال إذ لا فرق في المعنى اه سم . ( قوله فإن أطلق العقد الخ )
أي وكان المسلم فيه موجودا وإلا لم يصح اه مغني . قول المتن : ( انعقد حالا ) ولو ألحقا به أجلا في المجلس لحق ولو
صرحا بالأجل في العقد ثم أسقطاه في المجلس سقط وصار حالا ، ولو حذفا فيه المفسد لم ينقلب العقد الفاسد صحيحا
مغني وسلطان . ( قوله فيه ) أي في السلم ( قوله بمنع ذلك ) أي قوله : فالسكوت الخ ( قوله كما هو واضح ) الكاف
حواشي الشرواني — صفحة 10
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١٠