الظاهر نعم قياسا على السلم اه سيد عمر . ( قوله تعيين رأس المال ) الأولى تعيين الثمن ( قوله لا قبضه ) أي
قبض رأس المال في المجلس فلا يشترط ( قوله ويثبت فيه ) أي في رأس المال عطف كقوله : ويجوز الخ على قوله :
يجب الخ ( قوله ويجوز الاعتياض عنه ) أي عن رأس المال الذي في الذمة . أما المثمن نفسه فلا يجوز الاعتياض
عنه اه ع ش عبارة سم ، وأقره الرشيدي قوله : ويجوز الاعتياض الخ هذا يخالف ما سيذكره في أول فصل
لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه بقوله : ومثله المبيع في الذمة ، وقد قال شيخنا الشهاب الرملي : المعتمد عدم جواز
الاعتياض وما في شرح الروض محمول على الثمن اه ، أي : والكلام هنا في الثمن أيضا . ( قوله وعلى الثاني ) أي
انعقاده سلما ( قوله ينعكس ذلك ) الإشارة إلى الثلاثة الأخيرة فقط دون الأول أي يجب قبض رأس المال في
المجلس ولا يثبت فيه الخيار ويمتنع الاعتياض عنه اه كردي . ( قوله وإلا ) أي كأن قال : بعتك سلما مغني أو
اشتريت منك الخ سلما كردي عبارة ع ش قوله : وإلا كان سلما أي بأن ذكر ذلك في صلب العقد متمما للصيغة لا
في مجلسه ويشترط الفور بينه وبين ما تقدمه من الصيغة اه . ( قوله بيان الخ ) دفع به ما يرد على المتن من عدم صحة
الحمل إذ الشرط الثالث بيان محل التسليم لا المذهب الخ . ( قوله فيه ) أي محل التسليم ( قوله حاصله ) أي
التفصيل ( قوله سلما حالا ) إلى قوله : بلا أجرة في المغني إلا قوله : أي عرفا كما هو واضح وإلى قول المتن : ويشترط
في النهاية إلا ما ذكر . قول المتن : ( لا يصلح للتسليم ) أي بأن كان خرابا أو مخوفا أخذا مما سيأتي من التسوية
بين الخراب والخوف اه سم . ( قوله مؤجلا ) بخلاف الحال والحاصل أنه إن لم يصلح الموضع وجب البيان
مطلقا ، وإن صلح ولحمله مؤنة وجب البيان في المؤجل دون الحال وبهذا يعلم احتياج كلام المحلي إلى التقييد م ر
اه سم . وقوله : مطلقا أي حالا كان السلم أو مؤجلا وعلى كل للحمل مؤنة أو لا فهذه أربع صور يجب فيها
البيان ، وكذا تحت قوله : وإن صلح الخ أربع صور يجب البيان في صورة كون السلم مؤجلا وللحمل مؤنة
دون الثلاث الباقية كون السلم حالا للحمل مؤنة أو لا وكونه مؤجلا ولا مؤنة للحمل . ( قوله من الأمكنة ) بيان
لما ( قوله في ذلك ) أي في محل التسليم ، وفي بمعنى اللام متعلق بيراد ( قوله حال ) أي مطلقا اه سم . ( قوله فإن
عينا غيره تعين ) ظاهره ولو غير صالح وقرر شيخنا أنه إذا عينا غير صالح بطل العقد ، حلبي . وفي القليوبي على
الجلال : ومتى عينا غير صالح بطل العقد اه بجيرمي . ( قوله فإن عينا غيره الخ ) والثمن في الذمة كالمسلم فيه
والثمن المعين كالمبيع المعين ، وفي التتمة كل عوض أي من نحو أجرة وصداق وعوض خلع ملتزم في الذمة ، أي :
غير مؤجل له حكم السلم الحال أي إن عين لتسليمه مكان جاز وتعين وإلا تعين موضع العقد مغني وشرح
الروض وأقره سم . ( قوله بخلاف المبيع المعين ) أي حيث يبطل بتعيين غير محل العقد للقبض ومنه ما تقدم
من أنه لو اشترى حطبا أو نحوه وشرط على البائع إيصاله إلى بيت المشتري حيث يبطل العقد اه ع ش . ( قوله
عن الصلاحية ) بأن طرأ عليه خراب أخرجه عن صلاحية التسليم أو خوف على نحو نفس أو مال أو اختصاص
اه سم عن الايعاب عبارة ع ش أي سواء كان ذلك بخراب أو خوف أو غيرهما اه . ( قوله تعين أقرب محل
حواشي الشرواني — صفحة 9
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٩