ومغني وسم ( قوله أيضا ) أي كإشتراط تقدم ما يصح بيعه وقد مر ما فيه . ( قوله من العقود ) أي كأن آجر أو
أعار أو وهب مشتركا بغير إذن شريكه اه ع ش ( قوله والحلول ) أي كأن طلق زوجته وزوجة غيره بغير
إذنه فيصح في زوجته فقط ( قوله وغيرهما الخ ) أي إلا فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد لكن امتنع لأجل
الجمع كنكاح الأختين فلا يجري فيهما اتفاقا نهاية وسم ( قوله كالشهادة ) أي كأن شهد لأجنبي وبعضه
حواشي الشرواني — صفحة 324
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٣٢٤