إنما هو في أو التي للشك ونحوها مما يكون الحكم فيها لاحد الامرين لا التي للتنويع كما هنا لأنها بمنزلة الواو
فالأصح فيها المطابقة وقد يفرد على خلاف الأصل سم . ( قوله بفتح أوليه الخ ) وبإبدال العين همزة مع الثلاث
ففيه ست لغات اه . مغني ( قوله وأصله الخ ) أي في اللغة اه . مغني ( قوله فيما تعرب ) ببناء المضي للمفعول من
التعرب عبارة النهاية يقرب اه . من القرب ( قوله كما أفاده ) أي الاستعمال المذكور قول المتن ( دراهم ) أي
مثلا نهاية ومغني أي أو عرضا وظاهر أن قوله : يشتري مثال أيضا ( قوله وقد وقع الشرط ) أي الآتي آنفا
( قوله قياس ما مر ) أي في التنبيه الذي قبيل قول المصنف والأصح أن للبائع الخ . ( قوله على أنه الخ ) متعلق
بقول المتن ويعطيه دراهم قول المتن ( السلعة ) السلعة بالكسر على وزن سدرة مشتركة بين الخراج والبضاعة
وبالفتح على وزن سجدة مختصة بالشجة مصباح اه . ع ش ( قوله النصب ) أي فتكون هبة و ( قوله ويجوز
الرفع ) أي فهي هبة اه . سم ( قوله رد المبيع ) عبارة النهاية البيع اه . بلا ميم قال ع ش أي العقد اه . ( قوله
أن لا رضى ) أي أن لا يرضى نهاية ومغني . ( قوله قيل الخ ) وممن قال به المحلي والمغني ( قوله ويجاب الخ ) فيه
ما فيه اه . سم ( قوله مغاير ) أي أمر مغاير . ( قوله في الفصلين ) أي فصل ما يبطل وفصل ما لا يبطل ( قوله
فأخرا ) أي التفريق وبيع العربون اه . نهاية ( قوله الذي الخ ) عبارة النهاية ولو قدمهما لغات ذلك اه .
( قوله قد يجب الخ ) عبارة المغني . فائدة : البيع ينقسم إلى الأحكام الخمسة وهي الواجب والحرام
والمندوب والمكروه والمباح فالواجب كبيع الولي مال اليتيم إذا تعين بيعه وبيع القاضي مال المفلس
بشروطه الخ اه . ( قوله لمال المولى ) متعلق بضمير البيع في تعين وقد مر ما فيه ( قوله أو لاضطرار الخ ) عطف
على لمال المولى ( قوله والمال المحجور ) جملة حالية ( قوله وإلا ) أي بأن كان المال لمطلق التصرف ( قوله مطلق
التمليك ) في صدقة بالإباحة الكافية كما هو ظاهر وإن حصل الملك بالوضع في الفم أو غيره نظر اه سم . ( قوله
كالبيع بمحاباة ) قد يقال المطلوب المحاباة لا نفس العقد إلا أن يقال لما اشتمل عليها وهي مطلوبة كان
مطلوبا اه . ع ش ( قوله وعليه يحمل ) أي على عدم العلم بالمحاباة ( قوله هنا ) أي في تقسيم البيع إلى الأحكام الخمسة
( قوله وذاك ) أي قولهم المذكور ( قوله قصد محمود ) تركيب وصفي . ( قوله الباعة ) جمع بائع مفعول
ماكسوا بصيغة الامر ( قوله وفي زمن نحو الغلاء ) عطف على بمحاباة في قوله : كالبيع بمحاباة . ( قوله
حواشي الشرواني — صفحة 322
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص٣٢٢