Skip to main content

الشرح الكبير — Page 479

Contributors:

P.479
الدية لم يكن له شئ وجهان واحدا لأن دية لك دية المسلم ولو كان الجاني امرأة فالحكم على ما ذكرنا سواء لأن ديتها نصف دية الرجل ( فصل ) إذا قطع يد رجل من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق فمات بسرايتهما فللولي قتل القاطعين وليس له أن يقطع طرفيهما في أحد الوجهين وفي الآخر له قطع يد القاطع من الكوع فإن قطعها ثم عفا عنه فله نصف الدية ، وأما الآخر فإن كانت يده مقطوعة من الكوع قطعها من