Skip to main content

الشرح الكبير — Page 359

Contributors:

P.359
واجب فلم يجب معه شئ على المقتص كسائر القصاص واختلاف الابدال لا عبرة به في القصاص بدليل ان الجماعة يقتلون بالواحد والنصراني مؤخذ بالمجوسي مع اختلاف دينهما ويؤخذ العبد بالعبد مع اخلاف قيمتهما وقتل كل واحد من الرجل والمرأة بالخنثى ويقتل بهما لأنه لا يخلو اما أن يكون رجلا أو امرأة ( مسألة ) ( وعن أحمد لا يقتل العبد بالعبد لا ان تستوي قيمتهما ، ولا عمل عليه وقد ذكرناه ) ( مسألة ) ( ويقتل الكافر بالمسلم ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رض رأس جارية من الأنصار على ارضاح لها ولأنه إذا قتل بمثل فيمن هو فوفه أولى وكذلك يقتل العبد بالحرة المرتد بالذمي وان عاد إلى لاسلام نص عليه لذلك ( فصل ) ويقتل المرتد بالذمي ويقدم القصاص على القتل بالردة لأنه حق آدمي وان عفا عنه لي القصاص فله دية المقتول فإن أسلم المرتد فهو في ذمته وان قتل بالردة أو مات تعلقت بماله وان قطع طرفا من مسلم أو ذمي فعليه القصاص فيه أيضا وقال بعض أصحاب الشافعي لا يقتل المرتد بالذمي ولا يقطع طرفه بطرفه لأن أحكام الاسلام في حقه باقية بدليل وجوب العبادات عليه ومطالبته بالاسلام
الشرح الكبير — Page 359 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة