والجد يحتمل أن يتناوله هذا النص كما دخل ولد الابن في عموم أولادكم ، والأخ والأخت من الأبوين
أو الأب ثبت ارثهما بقوله سبحانه ( وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ) والأخ
والأخت من الأم ثبت ارثهما بقوله تعالى ( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وأما ابن
الأخ للأبوين أو للأب والعم وابنه وعم الأب وابنه فثبت ميراثهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم " ما أبقت الفروض
فلاولى رجل ذكر " ولم يدخل فيهم ولد الأم ولا العم للام ولا ابنه ولا الخال ولا أبو الأم لأنهم ليسوا
من العصبات . وأما المولى المعتق والمولاة فثبت ارثهما بقوله عليه الصلاة والسلام " إنما الولاء لمن أعتق "
والجدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس ، والزوج ثبت ارثه بقوله تعالى ( ولكم نصف
ما ترك أزواجكم ) والزوج بقوله تعالى ( ولهن الربع مما تركتم ) الآية ، وجميعهم ذووا فرض وعصبة
فالذكور كلهم عصبات الا الزوج والأخ من الأم والأب والجد مع الابن ، والإناث كلهن إذا انفردن
عن اخوتهن ذوات فروض الا المعتقة والا الأخوات مع البنات . ومن لا يسقط بحال خمسة : الزوجان
والأبوان وولد الصلب لأنهم يمتون بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين الميت يحجبهم ، ومن سواهم من
الوارث إنما يمت بواسطة سواه فيسقط بمن هو أولى بالميت منه
( مسألة ) ( والوارث ثلاثة ذوو فرض وعصبات وذوو رحم . )
الشرح الكبير — صفحة 5
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٥