Skip to main content

الشرح الكبير — Page 489

Contributors:

P.489
أن يسقط المهر إذا كان مجبرا على الطلاق قبل الدخول فإن دخل بواحدة منهما أقرع بينهما فإن وقعت لغير المصابة فلها نصف المهر وللمصابة مهر المثل بما استحل من فرجها وان وقعت على المصابة فلا شئ للأخرى وللمصابة المسمى جميعه وان أصابهما فلإحداهما المسمى وللأخرى مهر المثل يقرع بينهما فيه ان قلنا الواجب في النكاح الفاسد مهر المثل وان قلنا بوجوب المسمى فيه وجب ههنا لكل واحد منهما . ( فصل ) قال أحمد إذا تزوج امرأة ثم تزوج أختها ودخل بها اعتزل زوجته حتى تنقضي عدة الثانية إنما كان كذلك لأنه لو أراد العقد على أختها في الحال لم يجز له حتى تنقضي عدة الموطوءة فلذلك لا يجوز له وطئ امرأته حتى تنقضي عدة أختها التي أصابها ( مسألة ) ( وان اشترى أخت امرأته أو عمتها أو خالتها صح ) لأن الشراء يراد للاستمتاع ولغيره وكذلك صح شراء من لا تحل له كالمجوسية وأخته من الرضاع ولا يحل له وطؤها حتى يطلق امرأته وتنقضي عدتها لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش أو جامعا ماءه في رحم أختين وذلك لا يحل لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين
الشرح الكبير — Page 489 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة