ولنا انهما تساويا في الحق فيما ليس بأيديهما فوجب ان يقرع بينهما كالعبدين إذا اعتقهما في
مرضه فلم يخرج من الثلث الا أحدهما أو كما لو أراد السفر بإحدى نسائه ، وقول أبي حنيفة لا يصح فإن
الشرح الكبير — صفحة 329
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٢٩