Skip to main content

الشرح الكبير — Page 332

Contributors:

P.332
مأمور بحفظها وذلك من حفظها ( والثاني ) ليس له ذلك لأنه لم يؤمر به ولا ضمان على المودع سواء أخذت من يده قهرا أو أكره على تسليمها فسلمها بنفسه لأن الاكراه عذر له يبيح دفعها فلم يضمنها كما لو أخذت من يده قهرا والله سبحانه وتعالى اعلم