Skip to main content

الشرح الكبير — Page 327

Contributors:

P.327
صاحبها فاعترفا له بجهله بعين المستحق لها فلا يمين عليه وان ادعيا معرفته لزمته يمين واحدة انه لا يعلم ذلك وقال أبو حنيفة يحلف يمينين كما لو أنكرها ولنا ان الذي يدعي عليه أمر واحد وهو العلم بعين المالك فكفاه يمين واحدة كما لو ادعياها فأقر بها لأحدهما ويفارق ما إذا أنكرهما لأن كل واحد منهما يدعى عليه انها له فهما دعويان فإن حلف
الشرح الكبير — Page 327 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة