Skip to main content

الشرح الكبير — Page 326

Contributors:

P.326
انه لو ادعاها لنفسه كان القول قوله فكذلك إذا أقر بها لغيره ويلزمه ان يحلف للآخر لأنه منكر لحقه فإن حلف برئ وان نكل لزمه ان يغرم له قيمتها لأنه فوقتها عليه وكذلك لو أقر لها بها بعد أن أقر بها للأول فإنها تسلم إلى الأول ويغرم قيمتها للثاني نص عليه احمد ( مسألة ) ( وان أقر بها لهما جميعا فهي بينهما ) ويلزمه اليمين لكل واحد منهما في نصفها وان قال لا اعرف
الشرح الكبير — Page 326 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة