( باب الوديعة )
والأصل فيها الكتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب فقول الله تعالى ( ان الله يأمركم أن تؤدوا
الأمانات إلى أهلها ) وقوله تعالى ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أوتمن أمانته ) وأما السنة فقول
رسول الله صلى الله عليه وسلم " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " رواه أبو داود
والترمذي وقال حديث حسن وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة
أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها على أهلها ، وأما الاجماع فأجمع علماء كل عصر على جواز
الايداع والاستيداع والعبرة تقتضيها لحاجة الناس إليها فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم
الشرح الكبير — صفحة 280
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٨٠