السدس فنصفهما ثلث فتحجبك العليا عن ربع والثانية عن نصف سدس فيبقى لك سدس لو كنت حرة
فإذا كان نصفك حرا كان لك نصفه ، وفي التنزيل للثالثة نصف الثمن وثلثه وذلك لأننا لو نزلنا كل واحدة
حرة وحدها كان لها النصف ، فهذه ثلاثة أحوال من اثنين اثنين ، ولو كن إماء كان المال للعصبة ولو كن
أحرارا كان للأولى النصف وللثانية السدس والثلث للعصبة ، ولو كانت الأولى والثانية حرتين فكذلك
ولو كانت الثانية والثالثة حرتين فللثانية النصف وللثالثة السدس والثلث للعصبة فهذه أربعة أحوال من
ستة ستة ، والمسائل كلها تدخل فيها فتضربها في ثمانية أحوال تكن ثمانية وأربعين للعليا النصف في أربعة
الشرح الكبير — صفحة 236
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٣٦