العم فعلى هذا ينبغي أن تكون الجهات ثلاثة الأبوة والأمومة والبنوة وهو الذي اختاره شيخنا أخيرا
ذكره في كتاب العمدة ، فعلى هذا يرث أسبقهم إلى الوارث وهو أولى إن شاء الله تعالى
( مسائل ) من هذا بنت بنت بنت وبنت بنت بنت بنت وبنت أخ ، المال بين الأولى والثالثة
وسقطت الثانية الا عند محمد بن سالم ونعيم فإنها تشاركهما ، ومن ورث الأقرب جعله لبنت الأخ لأنها أسبق
وعند أهل القرابة هو للأولى وحدها لأنها من ولد الميت وهي أقرب من الثانية . ان خال وبنت عم
ثلث وثلثان ومن ورث الأسبق جعله لبنت العم فإن كان معهما بنت عمة فلا شئ لها لأن بنت العم
أسبق إلى الوارث منهما وهما من جهة واحدة ، وإن كان معهم عمة سقطت بنت العم لأن العمة بمنزلة الأب
وبنت العم بمنزلة العم . بنت بنت بنت وبنت بنت ابن المال للثانية عند الجميع الا ابن سالم ونعيم . بنت بنت
بنت وابن أخ لام المال للأولى ، ومن ورث الأقرب جعله لابن الأخ وهو قول ضرار لأن البعيد إذا
نزل أسقط القريب . بنت بنت وبنت بنت ابن المال بينهما على أربعة عند جميع المنزلين وعند أهل القرابة
هو لبنت البنت لأنها أقرب . ابن بنت بنت وبنت أخ هو بينهما ومن ورث الأقرب جعله لبنت الأخ وعند
أهل القرابة هو لابن بنت البنت . ابن بنت وابن ابن ابن أخت لأبوين المال بينهما وعند من ورث الأقرب
وأهل القرابة هو للأول . بنت أخ وبنت عم أو بنت عمة المال لبنت الأخ ، وقياس قول أحمد في توريث
القريب مع البعيد ان كانا من جهتين أن يكون لبنت العم والعمة لأنها من جهة الأب وذلك قول ضرار
الشرح الكبير — صفحة 124
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص١٢٤