( مسألة ) ( ولا يعتبر كون الحق معلوما ولا واجبا إذا كان مآله إلى الوجوب فلو قال ضمنت لك
ما على فلان أو ما تداينه به صح )
يصح ضمان المجهول فمتى قال أنا ضامن لك ما على فلان أو ما تقوم به البينة أو ما يقر به لك أو ما يخرج
في روزمانجك صح الضمان ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وقال الثوري والليث وابن أبي ليلى والشافعي
وابن المنذر لا يصح لأنه التزام مال فلم يصح مجهولا كالثمن .
ولنا قول الله تعالى ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) وحمل البعير غير معلوم لأن حمل البعير
مختلف باختلافه وعموم قوله عليه السلام ( الزعيم غارم ) ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة
فصح في المجهول كالنذر والاقرار ولأنه يصح تعليقه بغرر وخطر وهو ضمان العهدة ، وإذا قال الق متاعك
الشرح الكبير — صفحة 80
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٨٠