{ مسألة } ( ولا يصح رهن العبد المسلم لكافر )
اختاره القاضي لأنه عقد يقتضي قبض المعقود عليه والتسليط على بيعه فلم يجز كالبيع ، واختار
الشرح الكبير — صفحه 381
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۳۸۱
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة