پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 381

پدیدآورندگان:

ص۳۸۱
{ مسألة } ( ولا يصح رهن العبد المسلم لكافر ) اختاره القاضي لأنه عقد يقتضي قبض المعقود عليه والتسليط على بيعه فلم يجز كالبيع ، واختار
الشرح الكبير — صفحه 381 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة