Skip to main content

الشرح الكبير — Page 381

Contributors:

P.381
{ مسألة } ( ولا يصح رهن العبد المسلم لكافر ) اختاره القاضي لأنه عقد يقتضي قبض المعقود عليه والتسليط على بيعه فلم يجز كالبيع ، واختار