تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
مجهولا نص عليه أحمد وهو قول الشافعي وأبي ثور والبتي ، وسواء كان المال من جنس الثمن أو من غير جنسه عينا كان أو دينا ، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر . قال البتي : إذا باع عبدا بألف