مجهولا نص عليه أحمد وهو قول الشافعي وأبي ثور والبتي ، وسواء كان المال من جنس الثمن أو من
غير جنسه عينا كان أو دينا ، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر . قال البتي : إذا باع عبدا بألف
الشرح الكبير — صفحة 295
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٩٥