امتنعا فسخنا العقد لتعذر وصول كل واحد منهما إلى قدر حقه ، وان اشترى ثمرة فحدثت ثمرة أخرى
لم نقل للمشتري اسمح بنصيبك لأن الثمر كل المبيع فلا يؤمر بتخليته كله ونقول للبائع ذلك فإن
سمح بنصيبه للمشتري أجبرنا على القبول والا فسخ البيع وهذا مذهب الشافعي ، وقال ابن عقيل :
الشرح الكبير — صفحه 239
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۲۳۹