تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الأولى الصدقة بها ، قال شيخنا : ويشبه أن يكون هذا استحبابا لأن الصدقات بالشبهات مستحبة فإن أبيا الصدقة بها اشتركا فيها والزيادة هي ما بين قيمتها يوم الشراء وقيمتها يوم أخذها ، قال القاضي : ويحتمل أنه ما بين قيمتها قبيل بدو صلاحها وقيمتها بعده لأن الثمرة قبل بدو صلاحها كانت للمشتري