الأولى الصدقة بها ، قال شيخنا : ويشبه أن يكون هذا استحبابا لأن الصدقات بالشبهات مستحبة
فإن أبيا الصدقة بها اشتركا فيها والزيادة هي ما بين قيمتها يوم الشراء وقيمتها يوم أخذها ، قال القاضي :
ويحتمل أنه ما بين قيمتها قبيل بدو صلاحها وقيمتها بعده لأن الثمرة قبل بدو صلاحها كانت للمشتري
الشرح الكبير — صفحة 233
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٣٣