( فصل ) ولا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشئ من جنسه لأنه مال ربا بيع بجنسه على وجه لا
تعلم المماثلة بينهما فلم يصح كبيع الصبرة بالصبرة وان بيع بغير جنسه ، وحكى ابن المنذر عن أحمد كراهة بيع
تراب المعادن وهو قول عطاء والشعبي والشافعي والثوري وإسحاق لأنه مجهول ، وقال ابن أبي موسى في
الشرح الكبير — صفحة 178
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص١٧٨