تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
( فصل ) ولا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشئ من جنسه لأنه مال ربا بيع بجنسه على وجه لا تعلم المماثلة بينهما فلم يصح كبيع الصبرة بالصبرة وان بيع بغير جنسه ، وحكى ابن المنذر عن أحمد كراهة بيع تراب المعادن وهو قول عطاء والشعبي والشافعي والثوري وإسحاق لأنه مجهول ، وقال ابن أبي موسى في