ذكرناه وهو مذهب مالك الا أنه يحتمل أن الانعام والوحش جنس واحد فيكون عنده ثلاثة أصناف وروي
عنه أنه أجناس باختلاف أصوله وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وهي أصح لأنها فروع أصول
هي أجناس فكانت أجناسا كالأدقة والأخباز وهذا اختيار ابن عقيل ، وعنه في اللحم انه أربعة أجناس
على ما ذكرناه ، وهذا اختيار القاضي واحتج بأن لحم هذه الحيوانات تختلف المنفعة بها والقصد إلى
أكلها فكانت أجناسا ( قال شيخنا ) وهذا ضعيف لأن كونها أجناسا لا يوجب حصرها في أربعة
الشرح الكبير — صفحه 142
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۱۴۲