فلا يجب الا بالنذر فمن مات وعليه اعتكاف واجب فقضاه وليه أجزأ قياسا على الصوم ولان الكفارة
تجب بتركه في الجملة أشبه الصوم وأما الحج فتجوز النيابة فيه عند العجز عنه وان يفعله عنه غيره في
الشرح الكبير — صفحه 90
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۹۰