Skip to main content

الشرح الكبير — Page 90

Contributors:

P.90
فلا يجب الا بالنذر فمن مات وعليه اعتكاف واجب فقضاه وليه أجزأ قياسا على الصوم ولان الكفارة تجب بتركه في الجملة أشبه الصوم وأما الحج فتجوز النيابة فيه عند العجز عنه وان يفعله عنه غيره في
الشرح الكبير — Page 90 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة