( فصل ) وان أحرم بالحج من الحل الذي يلي الموقف فعليه دم لأنه أحرم من دون الميقات وان
أحرم من الجانب الآخر ثم سلك الحرم فلا شئ عليه نص عليه احمد فيمن أحرم بالحج من التنعيم فقال
ليس عليه شئ لأنه أحرم قبل ميقاته فكان كالمحرم قبل بقية المواقيت وان لم يسلك الحرم فعليه دم
لكونه لم يجمع في النسك بين الحل والحرم
الشرح الكبير — صفحة 213
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢١٣