پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 615

پدیدآورندگان:

ص۶۱۵
لأن الطوق ليس بمعتاد في حق الرجل وعلى قياس المنطقة الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل وكذلك الضبة في الاناء وما أشبهها للحاجة ، وقد ذكرنا ذلك في باب الآنية ، وقال القاضي يباح اليسير وان لم يكن لحاجة وإنما كره أحمد الحلقة لأنها تستعمل * ( مسألة ) * ( ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه الضرورة كالأنف وما ربط به أسنانه وقال أبو بكر يباح يسير الذهب ) يباح من الذهب للرجل ما دعت الضرورة إليه كالأنف لمن قطع أنفه لما روي أن عرفجة بن أسعد