پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 614

پدیدآورندگان:

ص۶۱۴
* ( مسألة ) * ( ويباح للرجال من الفضة الخاتم وقبيعة السيف ، وفي حلية المنطقة روايتان وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل ) يباح للرجال خاتم الفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه ، ويباح حلية السيف من القبيعة وتحليتها لأن أنسا قال : كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة ، وقال هشام بن عروة كان سيف الزبير محلى بالفضة رواهما الأثرم ، والمنطقة يباح تحليتها بالفضة في أظهر الروايتين لأنها حلية معتادة للرجل فهي كالخاتم وعنه كراهة ذلك لما فيه من الفخر والخيلاء أشبه الطوق والأول أولى