لأن الطوق ليس بمعتاد في حق الرجل وعلى قياس المنطقة الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل
وكذلك الضبة في الاناء وما أشبهها للحاجة ، وقد ذكرنا ذلك في باب الآنية ، وقال القاضي يباح
اليسير وان لم يكن لحاجة وإنما كره أحمد الحلقة لأنها تستعمل
* ( مسألة ) * ( ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه الضرورة كالأنف وما ربط به أسنانه
وقال أبو بكر يباح يسير الذهب )
يباح من الذهب للرجل ما دعت الضرورة إليه كالأنف لمن قطع أنفه لما روي أن عرفجة بن أسعد
الشرح الكبير — صفحة 615
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٦١٥