* ( مسألة ) * ( ويباح للرجال من الفضة الخاتم وقبيعة السيف ، وفي حلية المنطقة روايتان وعلى
قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل )
يباح للرجال خاتم الفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه ، ويباح حلية السيف
من القبيعة وتحليتها لأن أنسا قال : كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة ، وقال هشام بن عروة
كان سيف الزبير محلى بالفضة رواهما الأثرم ، والمنطقة يباح تحليتها بالفضة في أظهر الروايتين لأنها
حلية معتادة للرجل فهي كالخاتم وعنه كراهة ذلك لما فيه من الفخر والخيلاء أشبه الطوق والأول أولى
الشرح الكبير — صفحة 614
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٦١٤