تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
وكذلك لو كان لشريكين لم يتعين حق أحدهما في المراض دون الآخر ، وإن كان النصاب كله صحيحا لم يجز اخراج المعيبة وان كثرت قيمتها للنهي عن أخذها ، ولما فيه من الاضرار بالفقراء ولهذا يستحق ردها في البيع وان كثرت قيمتها * ( مسألة ) * ( وإن كان نوعين كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز ، أو كان فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين . لا نعلم خلافا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة ، قال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على ضم الضأن إلى المعز إذا ثبت هذا فإنه يخرج الزكاة من أي الأنواع أحب سواء دعت الحاجة إلى ذلك ، بان يكون الواجب واحدا أو لا يكون أحد النوعين