وكذلك لو كان لشريكين لم يتعين حق أحدهما في المراض دون الآخر ، وإن كان النصاب كله
صحيحا لم يجز اخراج المعيبة وان كثرت قيمتها للنهي عن أخذها ، ولما فيه من الاضرار بالفقراء
ولهذا يستحق ردها في البيع وان كثرت قيمتها
* ( مسألة ) * ( وإن كان نوعين كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز ، أو كان فيه
كرام ولئام وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين .
لا نعلم خلافا بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة ، قال ابن
المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على ضم الضأن إلى المعز إذا ثبت هذا فإنه يخرج الزكاة من
أي الأنواع أحب سواء دعت الحاجة إلى ذلك ، بان يكون الواجب واحدا أو لا يكون أحد النوعين
الشرح الكبير — صفحة 513
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٥١٣